.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً (١). فمع ضعفه عن مقاومة ما ذكرناه من وجوه متعددة ، ووجود حريز في السند وفيه شيء يقال في مقام التعارض وموافقته للعامّة كما نصّ عليه جماعة (٢) من المتأخّرين أنّه قابل للتأويل بأن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول وبالأربع قبل الخروج والوصول إلى محلّ الترخّص ، ولا ريب أنّ هذا أقرب من حمل خبر إسماعيل على ذلك المحمل البعيد كما اعترف بذلك جماعة (٣). وكأنّ بالإتيان بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى ، على أنّ محمّداً الراوي لروايتكم روى عن أحدهما عليهماالسلام اخرى بضدّها.
وممّا ذكر يظهر الجواب عن رواية النبّال (٤) والوشّاء (٥) ، مضافاً إلى ما دلّ على اعتبار وقت الأداء في العكس كما ستسمع ، والمصنّف في «المختلف» اعترف بأنّ ما دلّ على اعتبار وقت الأداء في الثانية يشمل الاولى من دون تفاوت إلّا أنّه استدلّ على الإتمام في الاولى بأدلّة عشرة وقال : إنّ هذه الأدلّة منعت عن اعتباره في الاولى ونحن نذكر أدلّته العشرة على التمام ونبيّن ما يتوجّه عليه من النقض والإيراد بحيث يتضح الحال ولا يبقى في المسألة إشكال ، لأنّ القول بالإتمام أقوى الأقوال بعد المختار.
قال في «المختلف» : لنا وجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (٦) أوجب عليه الصلاة عند
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥٣٥.
(٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٣٧ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٤٧٣ ، والاستاذ في مصابيح الظلام : ج ١ ص ١٧٤ س ٢٥.
(٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ٦ ، والطباطبائي في الرياض : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٧ ٤٥٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ ج ٥ ص ٥٣٦.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢ ج ٥ ص ٥٣٧.
(٦) الإسراء : ٧٨.