.................................................................................................
______________________________________________________
قارئاً لا يفقه فالقارئ أولى ، لأنّ القراءة شرط في صحّة الصلاة والفقه ليس بشرط ، ثمّ ذكر ما نقلناه عنه أوّلاً. والمراد بقوله : لا يفقه ، نفي الفقه في غير الصلاة ، إذ معرفة شرائط الصلاة وأفعالها لا تصحّ بدونه ، فليلحظ كلامه ويجمع بين أطرافه إن أمكن الجمع وإن بُعد ، فإنّ كلامه الّذي نقلناه أخيراً ظاهره أنّ الأقرأ أولى والّذي نقلناه أوّلاً ما عرفته والوسط صريح في أنّهما إن تساويا في الفقه فالأقرأ مقدّم ، ولقد وجدت الشهيد (١) في «الذكرى» قد تنبّه لذلك ونقل ما نقلناه عنه أوّلاً ، ثمّ قال : وتبعه ابن حمزة في الواسطة مع قولهما بتقديم الأقرأ على الأفقه ولكنّهما أرادا ترجيح الأقرأ على الفقيه مع تساويهما في الفقه ، صرّح بذلك في المبسوط ، فلتلحظ عبارة الذكرى.
وقد يقال : إنّ كلام الصدوق قد يعطي أنّ الأفقه مقدّم على الجميع كصاحب المسجد حيث ذكره بعده ، قال : أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم ، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجهاً ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلّى بقومٍ وفيهم مَن هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة ، انتهى (٢).
قلت : ليس بتلك المكانة من الدلالة ، ويحتمل قويّاً أن يكون سقط من قلم الناسخ ذكر «الأفقه» بعد الأقرأ ، لأنّ هذه العبارة عبارة «الفقه الرضوي (٣)» وعبارة أبيه نقلها عنه في «الفقيه (٤)» وعبارته هو في «المقنع (٥)» وقد ذكر في الجميع الأفقه بعد الأقرأ فراجع ، وليس نظره فيما ذكره في «الأمالي (٦)» إلى ما روي (٧) عن
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٥.
(٢) الظاهر أنّ القائل هو البحراني في الحدائق : في الجماعة ج ١١ ص ٢٠٧.
(٣) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١٤٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ ذيل ح ١٠٩٩.
(٥) المقنع : في باب الجماعة وفضلها ص ١١٢.
(٦) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤١٩.