.................................................................................................
______________________________________________________
في «نهاية الإحكام (١) والبيان (٢) والروض (٣) والروضة (٤) والفوائد الملية (٥)». وفي «الذكرى (٦) والروض (٧)» لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدّموا من يختارونه ، ولو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه.
وحكم في «المنتهى (٨)» بعدم انتظاره ، ونسب الانتظار والمراجعة إلى الشافعي ، واستند في ذلك إلى روايتي معاوية بن شريح (٩) والحنّاط (١٠) ، والخبران غير خاليين من الإشكال ، لأنّ الإمام إذا لم يكن حاضراً فلمن يقيم هذا المقيم ، وفي رواية ابن شريح «قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم» وكيف يستقيم هذا وهو الّذي أذّن وأقام؟ وعند قوله «قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم» فأين ذهب بعد ذلك حتّى ينتظر أو لا ينتظر؟ فالفرض بعيدٌ جدّاً.
وهل يثبت هذا الحكم في أخويه؟ احتمل ثبوته لهما في «الروض (١١)» للمساواة في العلّة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.
(٣) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١١.
(٤) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٤.
(٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢.
(٧) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١١ وما بعده.
(٨) استند في المنتهى إلى ما رواه الجمهور عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وإلى رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أمّا رواية الحنّاط فلم يذكرها ولعلّ الشارح نسب إليه الاستناد إلى روايتي معاوية وحنّاط تعويلاً على نقل بعض الناقلين كما في الرياض حيث ذكر النبوي والروايتين ثمّ قال : وحكم في المنتهى بعدم الانتظار مطلقاً معلِّلاً بعد النصوص المشار إليها بأنّ فيه تأخير العبادة في أول وقتها وذلك شيءٌ رغب عنه .. راجع المتنهى : ج ١ ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ، والرياض : ج ٤ ص ٣٨٨.
(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ و ١ ج ٥ ص ٤٣٩.
(١١) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٢.