.................................................................................................
______________________________________________________
الإمامة. وقال في «التذكرة (١)». إنّه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلّا كرهت. واستحسن ذلك صاحب «المدارك (٢)» وقال في «الروض (٣) والمسالك (٤)» بعد نقل ذلك عن التذكرة : يمكن حمله على ما إذا كرهوا أن يكون إماماً بأن يريدوا الائتمام بغيره فإنّه يكره له أيضاً وخيرة المأمومين مقدّمة ، انتهى.
وأمّا كراهية ائتمام المهاجر بالأعرابي فقد يظهر من «المنتهى (٥)» دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الرياض (٦)» أنّ المتأخّرين قاطبة قائلون بذلك. وفي «الكفاية (٧)» أنّه الأشهر. ولا تنس ما حكي (٨) عن الجعفي من ترك التقييد بالأعرابي ، وقد ذكر في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمنتهى (١١)» أنّه إن كان قد عرف أحكام الصلاة وما يكفيه اعتماده في التكليف وتديّن به ولم يكن ممّن يلزمه المهاجرة وجوباً جازت إمامته مطلقاً لوجود الشرائط ، قال في «نهاية الإحكام (١٢)» وإلّا فلا ، ولا يجوز أن يكون إماماً ؛ لمثله على إشكال أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٥.
(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٠.
(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢٧.
(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٧.
(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٦.
(٦) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٣.
(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ س ٣٦.
(٨) لا يحفى عليك أنّ العبارة التّي حكاها الشارح عن الجعفي إنمّا هو على عكس ما ادّعاه هنا وهو ترك التقييد بالمهاجر وأنّ إمامة الأعرابي غير جائزة مطلقاً سواء للمهاجر أو لغيره ، فراجع ص ٢٢٣.
(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٨.
(١٠) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٩.
(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٩.
(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٠.