.................................................................................................
______________________________________________________
والنهاية (١) والسرائر (٢) والفوائد الملية (٣)» أنّه يقطعها إذا اقيمت الصلاة من دون قيد خوف فوت ، وهو المنقول (٤) عن عليّ بن الحسين بن بابويه والقاضي ، واستحسنه في «المسالك (٥)». وفي «الدروس (٦) والبيان (٧) واللمعة (٨) والنفلية (٩) والموجز الحاوي (١٠) وإيضاح النافع» أنّه يقطعها إذا أحرم الإمام من دون تقييد بخوف فوت.
وفي «الإرشاد (١١) والروض (١٢)» أنّه يقطعها إذا دخل الإمام في الصلاة من دون قيد أيضاً. وفي «فوائد الشرائع (١٣)» أنّ ظاهر الرواية يقتضي أنّ ذلك إذا دخل الإمام موضع الصلاة ، فالحظ ما بين العبارات من التفاوت ، وينبغي أن يعرف أنّ ما يخاف فوته ما هو؟ وما المراد بالدخول وبإقامة الصلاة؟ وما مراد مَن عبّر بالجواز كالشيخ في «النهاية (١٤)» وغيره (١٥)؟
ففي «إيضاح النافع والمدارك (١٦)» أنّ المراد فوات ركعة. وفي
__________________
(١) النهاية : في الجماعة ص ١١٩.
(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.
(٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠٣.
(٤) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٥ و ٨٦.
(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢١.
(٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.
(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٠.
(٨) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.
(٩) النفلية : في الجماعة ص ١٤٢.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.
(١١) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.
(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٧ س ١٤.
(١٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٤) النهاية : في الجماعة ص ١١٨.
(١٥) المهذّب : في الجماعة ج ١ ص ٨١.
(١٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.