.................................................................................................
______________________________________________________
الهمهمة فلا تقرأ ويدلّ على أنّ ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين (١) عن أبى الحسن عليهالسلام في الرجل يصلّي خلف من يقتدى به فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صَمت وإن قرأ.
ثمّ قال : أطلق الشيخ رحمهالله تعالى استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية للمأموم والأولى ترك القراءة في الاوليين ، وفي الأخيرتين روايتان إحداهما رواية ابن سنان (٢) عن «أبي عبد الله عليهالسلام : إذا كان مأموناً على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين. والاخرى رواية أبي خديجة (٣) عنه قال : إذا كنت في الأخيرتين فقل للّذين خلفك يقرأون فاتحة الكتاب (٤). وقال ابن عمّه نجيب الدين بن سعيد رحمهالله تعالى على ما نقل (٥) : ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها ، فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ ، وإن كان في صلاة إخفات سبّح مع نفسه وحمد الله وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر به.
وقال في «المختلف» : والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة : ح ١١ ج ٥ ص ٤٢٤.
(٢) خبر ابن سنان المروي في الشرح مصحّف وصحيحه هو الذّي رواه في التهذيب فإنّه قال : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتّى تفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. ورواه في الوسائل عن ابن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعنى عبد الله بن الحسن باسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام ولا شكّ أنّ ما في الوسائل غلط محض ، فإنّ ابن سنان هو عبد الله بن سنان لا عبد الله بن الحسن ، ومع ذلك إنمّا يروي ابن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام بلا واسطة وليس بينهما أسناد ، فتأمّل وراجع التهذيب : ج ٣ ص ٣٥ ح ١٢٣ ، والوسائل : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٩ ج ٥ ص ٤٢٣.
(٣) عبارتها هكذا : فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، راجع وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٢٦.
(٤) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.
(٥) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٦٠.