.................................................................................................
______________________________________________________
متابعة الإمام في أفعال الصلاة ، والإنصات لقراءته ، ونيّة الاقتداء ، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه ، وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الاولتين ، فإن جهر الإمام وسمع أنصت ، وإن خفي عليه قرأ ، وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخيّر ، فإن خافت الإمام سبّح في نفسه ، وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل ، وإن لم يقرأ جاز ، وإن سبّح كان أفضل من السكوت. وقال في «الوسيلة (١)» : الواجب أربعة أشياء ، وعدّ منها الإنصات لقراءته إذا سمع.
وقال في «الغنية (٢)» : ولا يقرأ في الاوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأمّا الأخيرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
وقال علاء الدين أبو الحسن عليّ بن أبي الفضل الحلبي في «إشارة السبق (٣)» وتسقط عنه القراءة في الاوليين لا فيما عداهما ، فإن كانت صلاة جهر وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ فيهما.
وقال في «السرائر (٤)» اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به ، فروي (٥) أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات الّتي تقتضيها اصول المذهب ، لأنّ الإمام ضامن القراءة بلا خلاف من أصحابنا. ومنهم من قال : يضمن القراءة والركوع والسجود لقوله عليهالسلام : «الأئمة ضمناء (٦)». وروي (٧) أنّه لا قراءة على المأموم في
__________________
(١) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.
(٢) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.
(٣) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.
(٤) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ١٢ ج ٥ ص ٤٢٤.
(٦) مستدرك الوسائل : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٢٣.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢١.