______________________________________________________
خصوصاً اليومية) كما في «الشرائع (١) والإرشاد (٢) والدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والروضة (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)». وفي «المنتهى (١١)» قال علماؤنا : الجماعة مستحبّة في الفرائض ويزيدها تأكيداً في الخمس. وفي «الذكرى (١٢)» محلّها الخمس المفروضة وباقي الفرائض حتّى المنذورة عندنا والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا. وفي «المبسوط (١٣)» الجماعة فيما عدا الجمعة سنّة في جميع الصلوات الخمس. وظاهره القصر على الخمس وكاد يكون صريح .. ، وقد يظهر ذلك من «الكافي (١٤) وجامع الشرائع (١٥)» بل ومن «المهذّب (١٦)» وستسمع ما في «التذكرة» وغيرها.
__________________
(١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٢.
(٢) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧١.
(٣) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٧.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : أحكام الجماعة ص ١١١.
(٥) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٦ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٥.
(٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه.
(٨) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٠.
(٩) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٢٨ س ١٩.
(١٠) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.
(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٣ س ٨.
(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٤.
(١٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢.
(١٤) ما حكاه الشارح عن الكتب الثلاثة غير مطابق لما فيها ، فإنّ الأوّل لم يُشر إلى بحثه فضلاً عن حكمه ، وأمّا الثاني فعبارته هكذا : والجماعة في النافلة بدعة إلّا في الاستسقاء ، انتهى وهي كما ترى لا تدلّ على المحكيّ منه إلّا أن يقال : إنّ ذكر النافلة قرينة على ذلك فإنّ ما عدا الفرائض اليومية ليس له نافلة ، وأمّا الثالث فعبارته هكذا : والاجتماع في الفرائض فيما عدا الجمعة مندوبٌ إليه ، انتهى. وعبارته أيضاً كما ترى تعمّ جميع الفرائض ما عدا الجمعة ، فراجع الكافي في الفقه : ص ١٤٣ ، وتأمّل.
(١٥) جامع الشرائع : ص ٩٧.
(١٦) المهذّب : ج ١ ص ٧٨.