.................................................................................................
______________________________________________________
في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في فضل الأذان عند قوله : يصلّى العصر في عرفة والجمعة من دون أذان.
بيان : يدلّ على أنّ الأفضل تأخير العصر إلى انقضاء المثل وأنها لا تشارك الظهر في المثل في الفضل أربعة أخبار : خبر محمّد بن حكيم (١) وخبر أحمد بن محمّد (٢) وخبر يزيد بن خليفة (٣) عن عمر بن حنظلة وخبر ابن وهب (٤) في إشارة جبرئيل عليهالسلام. وأمّا رواية زرارة (٥) الّتي أتى بها عمر بن سعيد بن هلال فغير دالّة. وفي «فوائد القواعد (٦)» لا نصّ صريح عليه.
قال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته : هذه الأخبار معارضة بأخبار التحديد بالنوافل في العصر والذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام وبرواية أحمد بن عمر وظواهر الكتاب الشريف والأخبار الاخر ، حيث دلّ ذلك على أنّ المثل وقت للفضيلة في الظهر والعصر فكانت أكثر عدداً وأصحّ سنداً وأوضح دلالةً. قال : ولم نجد أحداً صرّح بذلك سوى الشهيدين وبعض الفقهاء. ثمّ قال : فإن قلت : المعلوم من سيرة النبي صلىاللهعليهوآله التفريق والظاهر منه الزماني وليس هو إلّا المثل ، قلت : لا نسلّم ظهوره في الزماني ، سلّمنا ولكن أخبار باب التحديد بالذراع دلّت على أنّ سيرته صلىاللهعليهوآله كانت على الذراع والذراعين ، وخبر عمر بن حريث دلّ على أنّ سيرته كانت على الفصل بالنوافل ، وأخبار التحديد بالنوافل راجعة إلى التحديد بالذراع وذلك لأنّ النافلة إذا طالت ربّما بلغت المثل ، وذلك ينافي استحباب التعجيل بالفريضة. وأقصى ما ثبت من عدم المنافاة إنّما هو الذراع فيقتصر في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٩ ج ٣ ص ١٠٨.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٢ ج ٣ ص ١٠٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٩٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١١٥.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٣ ج ٣ ص ١٠٥.
(٦) فوائد القواعد : في أوقات الصلوات ص ٤٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٤٢٤٢).
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٥ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2117_miftah-alkaramah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
