الصفحه ١٢٦ : . وحملهما الشيخ في «التهذيب (١٥)» على منتظر الجماعة. وهو يعطي المنع من التنفّل
الصفحه ١٧٩ : الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شيء
من الأوقات.
وفي «التهذيب»
أنّ الأخبار بقضاء الفرائض في أيّ
الصفحه ١٨٥ : فيه ذكر من
صلاتها حين دخولها على الزوج لتصل النوبة إلى إمهاله لها أو عدم إمهاله لها. وروى
في التهذيب
الصفحه ١٨٨ : لغيره فلا» فإن
كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما يفهم ذلك من «التهذيب
الصفحه ١٩١ : متفرّعاً على قضاء صلاة
الليل بالليل بل مبتدأ ، انتهى.
وحمل في «التهذيب»
خبر عمّار عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢١٨ : وأخّر
الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار (٧)» فقد حمله الشيخ في «التهذيبين (٨)» والشهيد (٩) والمحقّق
الصفحه ٢٢٠ : . وقد حمل الشيخ في «التهذيب (٥)» مرسلي ابن اذينة وعلي بن الحكم وخبري القاسم وعبد
الأعلى على من يشتغل
الصفحه ٢٧٣ : (٣)» والمشهور كما في «كشف اللثام (٤)». ولم أجد أحداً خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في «الخلاف
(٥) والتهذيب (٦) وحجّ
الصفحه ٢٧٤ : المكتوبة في الكعبة (١٠)» وهذه الرواية رواها الشيخ في «التهذيب (١١)» عن الحسين بن فضالة عن العلاء عن محمّد
الصفحه ٢٧٥ : : روى في «التهذيب
(٣)» عن الحسين بن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهماالسلام : «لا تصلح المكتوبة
الصفحه ٢٧٦ : الكلّ ، وبالموثّق وبخبر محمّد الّذي رواه في «التهذيب (١)» بطريق فيه ابن جبلة الّذي فيه «لا تصلح
الصفحه ٣٣٨ : عليهالسلام في صحيح الحلبي على ما في «التهذيب (٤)» : حيث كان متوجّهاً ، وقوله عليهالسلام : «تكبّر حيث ما تكون
الصفحه ٣٥٧ : على
الجواز صحيح جميل بن درّاج الّذي رواه الشيخ في «التهذيب (٤)» وصحيحه الآخر (٥) على الصحيح المروي في
الصفحه ٣٧٢ : أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٢٦.
(٢) تهذيب الأحكام :
ب ٥ في القبلة ح ١٤٦ ج ٢ ص ٤٥ ، الاستبصار : أبواب
الصفحه ٣٩٩ : في «التهذيب (٤)» المعتضد بالشهرة المستفيضة من عظماء الأصحاب وبالبُعد
عن قول العامّة مع ملاحظة