١٣٣٣ ـ وحدّثنا أبو العبّاس ، أحمد بن محمد ، قال : ثنا أبو سلمة ، عن سعيد بن زيد ـ أخي حماد بن زيد ـ قال : ثنا علي ـ يعني ابن الحكم ـ قال : سمعت عطاء بن أبي رباح ، يقول : من اعتكف بهذا المسجد ـ يعني : المسجد الحرام ـ من أهل مكة فعليه الصوم ، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم ، الا أن يجعله على نفسه ، كذلك قال ابن عمر وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ.
١٣٣٤ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن أبي عمر ، قالا : ثنا سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، عن أبي وائل ، قال : إنّ حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قال لعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : إنّ ناسا عكوفا بين دارك ودار أبي موسى ، وانت لا تغيّر ، وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو في المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس؟.
١٣٣٥ ـ حدّثنا ميمون بن الحكم الصنعاني ، قال : ثنا محمد بن جعشم ، عن ابن جريج ، قال : قلت له ـ يعني عطاء ـ : فامرؤ نذر جوارا في مسجد خيف منى أتوجبه أم لا من أجل أنه مسجد غير جامع إلا أيام منى قط أم
__________________
١٣٣٣ ـ إسناده صحيح.
أبو سلمة. هو : موسى بن اسماعيل التبوذكي.
رواه عبد الرزاق ٤ / ٣٥٣ ، والبيهقي ٤ / ٤١٨ كلاهما من طريق : ابن جريج عن عطاء به.
١٣٣٤ ـ إسناده صحيح.
أبو وائل ، هو : شقيق بن سلمة.
رواه عبد الرزاق ٣ / ٣٤٨ من طريق : سفيان به. ورواه أيضا ٣ / ٣٤٧ ، وابن أبي شيبة ٣ / ٩١ من طريق : واصل الأحدب ، عن ابراهيم ، عن حذيفة به.
١٣٣٥ ـ شيخ المصنّف لم أقف عليه ، وبقية رجاله ثقات.