بنحو اللّم (١) ، ولا ترتب الثواب عليه (٢) بكاشف عنه بنحو الإنّ (٣) ، بل يكون حاله في ذلك (٤) حال الإطاعة ،
______________________________________________________
بنحو الإنّ ، وقد تقدم أيضا بقوله : «وانقدح بذلك أيضا ...». وقد عرفت أن هذا الجواب قد اقتصر عليه شيخنا الأعظم ، وتقدم توضيحه بقولنا : «وحاصله أنه لا مجال لاستكشاف الأمر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة ...» فراجع.
وقد تحصل مما ذكرنا : أن إشكال لزوم الدور مشترك الورود على كلا الجوابين.
(١) كما في الوجه الأول ، حيث ان استكشاف أمر الشارع بالاحتياط كان بنحو اللّم أي من ناحية العلة وهو حسنه العقلي.
(٢) أي : على الاحتياط بكاشف عن الأمر بالاحتياط بالبرهان الإنّي.
(٣) كما في الوجه الثاني ، حيث ان استكشاف أمر الشارع بالاحتياط كان بنحو الإنّ أي من ناحية المعلول وهو ترتب الثواب عليه.
(٤) أي : يكون حال الاحتياط في حسنه وترتب الثواب عليه حال الإطاعة يعني : كما أن الإطاعة الحقيقية حسنة عقلا ويترتب الثواب عليها لا لتعلق الأمر بها ، بل لكونها في نفسها انقيادا ، فكذلك الاحتياط ، فانه ـ لكونه نحوا من الإطاعة ـ حسن عقلا ويترتب الثواب عليه ، ولا يكشف ذلك عن تعلق الأمر به ، وليس ترتب الثواب عليه كترتبه على الصدقة وصلة الأرحام وتسريح اللحية وكثير من المستحبات ، حيث انه كاشف عن استحباب تلك الأفعال وتعلق الأمر المولوي بها. والسّر في ذلك واضح ، فان حسن تلك الأفعال واقع في سلسلة علل الأحكام وملاكاتها ، فلذا كان حسنها وترتب الثواب عليها كاشفا عن استحبابها وتعلق الأمر المولوي بها ، بخلاف الاحتياط ، فانه ـ لكونه نحوا من الإطاعة كما تقدم ـ يكون حسنه كحسن الإطاعة الحقيقية واقعا في سلسلة