مطلقا ولو كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار (١) معلوم [المعلوم] بالإجمال ، وإلّا (٢) فإلى الأصول المثبتة وحدها ، وحينئذ (٣) كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة
______________________________________________________
لما تقدم من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا من المثبتة والنافية ، لوجود المقتضي له من حكم العقل ان كانت عقلية ، وعموم النقل ان كانت شرعية ، وعدم المانع منه على تقدير انحلال العلم الإجمالي بالأصول المثبتة ، والعلم التفصيليّ أو العلمي ، كما إذا كان ذلك المقدار الثابت من الأحكام بها بمقدار المعلوم بالإجمال. وعلى تقدير عدم انحلاله بذلك تجري الأصول المثبتة فقط ، ويجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي في موارد الأصول النافية ، فان كان الاحتياط في جميعها موجبا للعسر ، فيؤخذ به في المظنونات ، ويرفع اليد عنه في غيرها لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح كما تقدم ذلك.
(١) خبر «كان» وقوله : «ما علم» معطوف على «التكليف» ، وقوله : «منه» بيان للموصول في «ما علم» المراد به التكليف ، وضميرا «منه ، عليه» راجعان إلى التكليف ، وقوله : «نهض» معطوف على «علم» أي : ما علم أو ما نهض.
(٢) أي : وان لم يكن المقدار الثابت من الأحكام بالأصول المثبتة وغيرها بمقدار المعلوم بالإجمال ، جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط ، ويرجع في موارد الأصول النافية إلى الاحتياط ، فيجب الاحتياط في جميعها ان لم يكن مستلزما للحرج ، وإلّا رفع اليد عنه بمقدار رفع الحرج ، ووجب في الباقي ، ومن المعلوم تعين الاحتياط حينئذ في المظنونات ، وعدم وصول النوبة إلى المشكوكات والموهومات ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(٣) أي : وحين الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط كان ... إلخ.