الانسداد ، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه (١) لا يكون دليلا (٢)
______________________________________________________
الحال» (*).
ثم ان الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني هو : أن هذا الوجه مؤلف من جملة من مقدمات الانسداد ، والوجه الثاني ليس فيه إلّا مقدمة واحدة من مقدماته وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، فلاحظ وتأمل.
(١) أي : ومع سائر المقدمات لا يكون هذا الدليل دليلا آخر غير دليل الانسداد.
(٢) هذا هو الصواب كما في بعض النسخ ، فما في أكثرها من «دليل» بالرفع من سهو النساخ.
__________________
(*) ويرد على هذا الدليل ما أورده عليه شيخنا الأعظم ثانيا بقوله : «مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمظنونات لا يلزم منه حرج قطعا ، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى ، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط ، ودعوى أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضا في المشكوكات في غاية الضعف والسقوط».
بل يرد عليه ثالثا : أن مقتضاه ليس حجية الظن ، بل وجوب العمل به احتياطا ، لأن الظن حينئذ من أطراف العلم الإجمالي ، فلا خصوصية فيه توجب حجيته ، وعليه فيجب العمل بالمشكوكات والموهومات أيضا ، غاية الأمر : أن الاحتياط ـ لما كان مستلزما لاختلال النظام أو العسر والحرج ـ تتضيق دائرته بما لا يلزم منه هذان المحذوران وان أوجب العمل ببعض الموهومات فضلا عن المشكوكات.