الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، وذلك (١) للتمكن من الرجوع علماً تفصيلا (٢) أو إجمالا (٣) (*) فلا وجه معه (٤) من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره ، هذا. مع أن مجال المنع (٥) عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة
______________________________________________________
اعتباره.
(١) تعليل لقوله : «وإلّا فالاحتياط ... لا الرجوع ...».
(٢) بالرجوع إلى المتيقن الاعتبار ان كان وافياً بمعظم الفقه.
(٣) في صورة الأخذ بالأخبار احتياطاً.
(٤) أي : مع التمكن من الرجوع إلى ما يوجب العلم.
(٥) هذا هو الإيراد الثاني ، وحاصله : أن ما ذكره صاحب الحاشية من وجوب الرجوع إلى السنة ـ بل نسب إليه دعوى كونه ضروريا ـ ممنوع جدا إذا أريد بالسنة الاخبار الحاكية عنها كما نسبه إليه المصنف بقوله : «كما صرح بأنها المراد» وقد نقلنا عبارته ، إذ لا دليل على وجوب الرجوع إلى الاخبار الحاكية التي لا يعلم صدورها ولا اعتبارها بالخصوص ، وأساس هذا البرهان العقلي هو وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى الحاكي ، وحيث لا دليل عليه ، فينهدم ، نعم لا بأس بدعوى وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره إجماعا ونصا ضرورة ، لكنه ليس بمراده بعد تصريحه بخلافه ، وأن مقصوده بالسنة نفس الاخبار ، ومن المعلوم أنه لا يمكن الاستدلال ـ على وجوب العمل بقول زرارة مثلا الحاكي للسنة ـ بما دل من الإجماع والضرورة على وجوب العمل بقول الإمام عليهالسلام ، وذلك لعدم التلازم بينهما مع
__________________
(*) الأولى أن يقال : «للتمكن من الرجوع إلى المعلوم الاعتبار تفصيلا أو إجمالا».