بكونه مشروطاً به (١) ، فان (٢) النفر انما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ، ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلىاللهعليهوآله كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين على الوجهين (٣) في تفسير الآية كي [لكي] يحذروا (٤) إذا أنذروا بها ، وقضيته (٥) انما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار
______________________________________________________
وبالجملة : فمقتضى هذا التقريب اشتراط وجوب العمل بقول المنذر بما إذا علم المنذر ـ بالفتح ـ أن المنذر ـ بالكسر ـ أنذر بما علمه من الأحكام الشرعية ، ومع الشك فيه لا يجب التحذر ، لعدم إحراز موضوعه.
(١) أي : لو لم نقل بكون التحذر مشروطاً بما إذا أفاد العلم.
(٢) بيان لاستظهار كيفية اشتراط وجوب التحذر بإفادة الإنذار العلم.
(٣) متعلق بمحذوف ـ أي كائناً هذا الترديد بين المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية ـ والوجهان أحدهما : أن المتفقهين هم النافرون ، والآخر أن المتفقهين هم المتخلفون ، فعلى الأول يرجع ضمير «يتفقهوا ، ينذروا ، رجعوا» إلى النافرين ، وضمير «إليهم ، لعلهم» إلى المتخلفين. وعلى الثاني ينعكس الأمر الا في «رجعوا».
(٤) أي : يحذر المتخلفون بناءً على الوجه الأول ، ويحذر النافرون بناءً على الوجه الثاني ، وكذا الحال في المستتر في «أنذروا» ، وضمير «بها» راجع إلى معالم الدين.
(٥) أي : ومقتضى كون وجوب النفر لأجل التفقه في الدين أنه لا بد من إحراز أن الإنذار كان بما تفقهوا فيه من معالم الدين حتى يجب التحذر ، وليس هذا إلّا اشتراط وجوب التحذر بحصول العلم بأن الإنذار إنذار بمعالم الدين.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2044_muntahia-aldaraia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
