إليه حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي كان (١) هو محبوبية التحذر عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعاً (٢) لعدم (٣) الفصل ، وعقلا (٤)
______________________________________________________
معناها الصفة القائمة بالنفس حتى يستحيل في حقه تعالى ، وضمير «إليه» راجع إلى الترجي.
(١) جواب «حيث» أي : كان الداعي إلى الترجي محبوبية التحذر ، وضميرا «وجوبه ، محبوبيته» راجعان إلى التحذر.
(٢) قيد لـ «وجوبه» وان أمكن جعله قيداً لـ «ثبت» الثاني.
(٣) تعليل لـ «ثبت وجوبه» يعني : أن دليل وجوب الحذر شرعاً بمعنى حجية الخبر الواحد هو الإجماع المركب ، حيث ان الأصحاب بين من لا يجوز العمل بخبر الواحد كالسيد المرتضى وأتباعه ، وبين من يجوزه ويلتزم بحجيته بمعنى وجوب العمل به ، فالقول بجواز العمل ورجحانه دون وجوبه خرق للإجماع المركب ، كما تقدم في عبارة الشيخ الأعظم (قده).
(٤) عطف على «شرعاً» وهو إشارة إلى الملازمة العقلية الموجودة بين حسن الحذر ووجوبه كما تقدم في كلام الشيخ الأعظم عن صاحب المعالم (قدهما) وحاصله : أن الحذر هو الاحتراز عما فيه الخوف كالعقوبة ، ومن المعلوم أنه لا يوجد الخوف الا مع وجود المقتضي له من قيام حجة على التكليف ، فالعقوبة حين وجود مقتضي الخوف معلومة أو محتملة باحتمال منجز ، فيجب عقلا الحذر عن العقوبة المعلومة أو المحتملة ، لارتفاع عدم البيان الّذي هو الموضوع لحكم العقل بعدم العقاب ، ومع عدم المقتضي للخوف ـ يعني عدم الحجة على التكليف ـ لا حسن للحذر ، إذ لا خوف من العقوبة مع عدم البيان الّذي هو المؤمن العقلي