أو الحرمة (١) واقعاً بلا حدوث (٢) تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم (٣) والصفة (٤) ، ولا يغير (٥) حسنه أو قبحه بجهة أصلا ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الجهة الفقهية التي هي ثالثة جهات البحث عن التجري ، وحاصل ما أفاده المصنف (قده) فيها : أن تعلق القطع بالمحبوبية أو المبغوضية لا يوجب اتصاف الفعل بالوجوب أو الحرمة ، فالقطع بهما لا يؤثر في صفة الفعل المتجري به واقعاً من الحسن أو القبح ، ولا في حكمه الشرعي من الوجوب أو الحرمة ، وكذا القطع بالحكم كوجوب شيء مثلا ، فانه لا يؤثر في حكمه الواقعي.
واعلم : أن المصنف استظهر من كلام شيخنا الأعظم في الرد على قبح التجري أن النزاع بحسبه في المسألة الفرعية ، قال في حاشية الرسائل : «ويمكن أن يكون ـ أي النزاع ـ بالنظر إلى أنه بهذا العنوان هل يحكم عليه بالوجوب والحرمة شرعاً ، فيكون مسألة فرعية كما جعله (قده) هكذا على ما هو صريح كلامه ـ أي الشيخ ـ : والحاصل : أن الكلام في كون هذا الفعل غير المنهي عنه واقعاً مبغوضاً للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضاً».
(٢) تفسير لقوله : «مع بقاء الفعل المتجري به ...» وقوله : «بسبب» متعلق بـ «حدوث» وضمائر «قبحه ، حسنه ، فيه» راجعة إلى الفعل المتجري به أو المنقاد به.
(٣) كما إذا قطع بحرمة شرب ماء الثلج مثلا مع كونه مباحاً واقعاً.
(٤) كالقطع بمحبوبية شيء مع عدم كونه كذلك واقعاً.
(٥) يعني : ولا يغير تعلق القطع بغير ما عليه الفعل المتجري به من الحكم والصفة حسن الفعل المتجري به أو قبحه أصلا.