المحكي عن السيد في مواضع من كلامه (١) ، بل (٢) حكي عنه أنه (٣) جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة (*).
______________________________________________________
الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع ، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم عليهمالسلام ما يباين الكتاب والسنة كلية ، إذ لا يصدقهم أحد في ذلك ، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهمالسلام في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة ... إلخ».
(١) قال الشيخ الأعظم : «وأما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى (قده) في مواضع من كلامه وجعله في بعضها بمنزلة القياس ... إلخ».
(٢) اضراب عن حكاية الإجماع ، والغرض جعل بطلان العمل بالخبر الواحد فوق كونه إجماعياً ، بل من المسلمات.
(٣) أي : حكي عن السيد أنه جعل الخبر الواحد بمنزلة القياس في كونه باطلا ، وأن تركه كان معروفاً من مذهب الشيعة كمعروفية ترك العمل بالقياس عندهم.
__________________
(*) وقد يستدل على حرمة العمل به بأصالة عدم الحجية ، ويتوجه عليه : أنه ان أريد بها الأصل العملي وهو الاستصحاب مثلا ، ففيه : أنه مع الدليل الاجتهادي من الآيات والروايات لا تصل النوبة إليه. وان أريد بها القاعدة المستنبطة من الأدلة الأربعة ـ كما عليه شيخنا الأعظم في تأسيس الأصل على حرمة العمل ـ فلا حاجة إلى ذكره مع وجود تلك الأدلة وبيانها بصورة مفصلة ، إلّا أن يكون ذكرها سنداً لتلك القاعدة ، فتدبر.