نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذٍ لا يصلح لأن يكون سبباً (١) ولا جزء سبب (*) لثبوت (٢) الخلاف فيها ، إلّا (٣) إذا كان في أحد المتعارضين (٤) خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليهالسلام لو اطلع عليها ولو مع (٥) اطلاعه على الخلاف ، وهو (٦) وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد (٧) ، الا
______________________________________________________
يكون ذلك النقل حجة.
(١) يعني : في صورة عدم خصوصية في أحد النقلين ، وذلك واضح ، لأنه مع اختلاف النقلين وعدم الخصوصية لا يكون شيء منهما سبباً للقطع برأيه عليهالسلام ، وقوله : «حينئذ» أي : حين التعارض.
(٢) تعليل لقوله : «لا يصلح» يعني : أن ثبوت الخلاف في الفتاوى مانع عن كون الإجماع سبباً أو جزء سبب للكشف عن رأيه عليهالسلام ، ضرورة امتناع سببيتهما ، لحصول القطع بالمتنافيين.
(٣) استثناء من قوله : «لا يصلح» يعني : أنه قد يكون في أحد النقلين خصوصية باعتبار المورد أو الناقل توجب القطع برأيه عليهالسلام للمنقول إليه.
(٤) أي : النقلين ، إذ المفروض وقوع التعارض في السبب دون المسبب.
(٥) يعني : أن الخصوصية تكون بنحو توجب حصول القطع للمنقول إليه برأي المعصوم عليهالسلام مطلقاً حتى مع اطلاعه على الخلاف في الفتاوي.
(٦) يعني : وإيجاب الخصوصية للقطع برأيه عليهالسلام.
(٧) خبر «وان لم يكن» وقوله : «مفصلا» قيد لقوله : «مع الاطلاع»
__________________
(*) هذا ممنوع ، إذ يمكن ضم ما يحصله المنقول إليه من الأمارات إليه ، وبعده يحصل من المجموع القطع برأيه عليهالسلام ، وهذا واضح ، فلا بد من التأمل في كلامه حتى يظهر مرامه.