لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليهالسلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة وان احتمل تشرف (١) (*) بعض (٢) الأوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً ، فلا يكاد (٣) يجدي نقل الإجماع الا من باب نقل
______________________________________________________
(١) يعني : أن الإجماع الدخولي غير معلوم التحقق في عصر الغيبة ، وتشرف بعض الأكابر بخدمته صلوات الله عليه وأرواحنا فداه وان كان محتملا ، لكن مجرد هذا الاحتمال لا يجدي في حجيته ، لعدم كشفه عن مناط الحجية وهو رأيه عليهالسلام. نعم لو ثبت أن أصحاب الأئمة عليهمالسلام عملوا عملا بمحضرهم عليهم الصلاة والسلام ، ولم ينبهوهم على خطائهم كان ذلك تقريراً قطعياً منهم عليهمالسلام لذلك وإمضاء له ورضى به ، لكنه قليل أيضا.
(٢) هكذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها «تشرف الأوحدي» بدون «بعض» وهو الصواب ، إلّا أن تكون كلمة «بعض» مقرونة بالألف واللام ليكون الأوحدي صفة لها ، أو يقال : «بعض الأوحدين» بصيغة الجمع ، لكنه خلاف الظاهر ، لعدم وجوده بصيغة الجمع في أكثر النسخ.
(٣) هذا تفريع على جميع ما ذكره من بطلان الملازمة العقلية المبنية على قاعدة اللطف ، والملازمة الاتفاقية ، وندرة الإجماع الدخولي والتشرفي ، والإجماع المستلزم عادة للعلم برأيه عليهالسلام ، لوضوح عدم حجية نقل الإجماع من حيث المسبب في جميع الأقسام ، لفقدان جهة الكشف عن رأيه عليهالسلام في جميعها (**).
__________________
(*) ظاهره كونه فرداً للإجماع الدخولي ، لكنك عرفت أن الإجماع التشرفي ليس إجماعاً حقيقة ، وانما هو مجرد اصطلاح وأجنبي عنه.
(**) فما في حاشية المحقق المشكيني (قده) من جعل قوله : «فلا يكاد»