رأيه عليهالسلام في ضمن نقله حدساً (١) ، كما هو (٢) الغالب ، أو حساً وهو نادر جداً ، وأخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب عند ناقله عقلا (٣) أو
______________________________________________________
أما النحو الأول ، فتارة يكون كلاهما حسيين كالإجماع الدخولي ، فان ناقل الإجماع الدخولي ينقل كلا من السبب والمسبب عن حس ، كما إذا قال : «اتفق المسلمون» أو «أجمعوا» أو «اتفقت الأمة» أو «أهل القبلة» الظاهر في دخول الإمام عليهالسلام في ضمنهم. وأخرى يكون السبب حسياً والمسبب حدسياً كما في غير الإجماع الدخولي من اللطفي والتقريري ، والمراد بالحدس هنا ـ كما تقدم ـ مطلق ما لم يستند إلى إحدى الحواس الظاهرة ، فيشمل جميع أقسام الإجماع الا الدخولي ، والتشرفي ، أما الدخولي فلما تقدم من أن السبب والمسبب كليهما فيه حسيان ، وأما التشرفي فلخروجه عن الإجماع موضوعاً وان سمي به ، لما تقدم من وجهه.
وأما النحو الثاني أعني نقل السبب فقط ـ وهو الّذي أشار إليه بقوله : «وأخرى لا ينقل» ـ فحاصله : أن غرض ناقل الإجماع هو نقل نفس السبب أعني اتفاق العلماء بمثل «أجمع أصحابنا» الظاهر في عدم شموله للإمام عليهالسلام ، ولا بد في صحة نقله من كون الاتفاق في نظره سبباً للكشف عن قول المعصوم عليهالسلام. وأما الجهة الثانية الإثباتية فسيأتي بيانها.
(١) كما إذا أراد بالإجماع اتفاق جميع العلماء حتى الإمام عليهالسلام ، فحينئذ يكون نقل رأي المعصوم عليهالسلام حدسياً ، ونقل رأي غيره حسياً.
(٢) يعني : أن نقل رأي الإمام عليهالسلام حدسي غالباً ، لما عرفت من ندرة الإجماع الدخولي والتشرفي ، فيكون نقل رأيه عليهالسلام في غيرهما من سائر أنحاء الإجماع عن حدس ، كما هو واضح.
(٣) كما في الإجماع اللطفي.