من الرجوع حينئذ (١) إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات.
______________________________________________________
على جواز الوطء في كل زمان ، خرج منه زمان وجود الدم قطعاً ، وخروج غيره مشكوك فيه ، فيشك في التخصيص الزائد ، فيرجع إلى العام؟ أو لا يتمسك بشيء منهما ، بل يتشبث بأصل البراءة المقتضي للجواز ، فلا بدّ من التأمل في الموارد حتى يعلم أن المورد من موارد الرجوع إلى العموم أو الأصل ، والله تعالى هو الهادي.
(١) أي : حين كون مقتضى الأصل في تعارض الأمارات هو التساقط.
٣٢٠
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2044_muntahia-aldaraia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
