العقوبة على المخالفة وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة (١) وذلك لأن (٢) الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته (٣) عن عمد بعصيان ، بل كان (٤) مما سكت الله عنه كما
______________________________________________________
(١) حيث ان هذه المثوبة مترتبة على مجرد الانقياد والتخضع للمولى ، لا على نفس الفعل حتى يكون من الإطاعة الحقيقية التي هي عبارة عن موافقة الحكم الفعلي ، فاستحقاق المثوبة يفترق عن استحقاق العقوبة في أن موافقة الحكم غير الفعلي توجب استحقاق المثوبة ، لكن مخالفته لا توجب استحقاق العقوبة.
وبعبارة أخرى : ينشأ استحقاق المثوبة من المرتبة الثالثة ، واستحقاق العقوبة من المرتبة الرابعة.
(٢) تعليل لاختصاص حجية القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي كما مر بيانه ، والمراد بـ «تلك المرتبة» مرتبة الفعلية.
(٣) هذا الضمير والضمير المستتر في «يكن» راجعان إلى الحكم.
(٤) أي : بل كان الحكم غير الفعلي مما سكت الله عنه.
__________________
والحاصل : أن التنجز من عوارض الحكم الّذي هو فعل اختياري للشارع وليس من مراتبه ، كالسواد الضعيف الّذي هو من مراتب السواد.
وكذا الحال في الاقتضاء ، فانه ليس من مراتب المجعول التشريعي ، بل المقتضي للحكم ـ وهو الملاك ـ من الأمور الخارجية الأجنبية عن المجعولات الاعتبارية التشريعية.
وعليه فليس للحكم الا مرتبتان : الإنشاء والفعلية بمعنى البعث والزجر ، لأنهما من أفعال الشارع ، دون الاقتضاء والتنجز اللذين هما أجنبيان عن الفعل التشريعي للشارع.