.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالنسبة إليه في هذين الاحتمالين حتى يندفعا بأصالة عدم الخطاء والغفلة ، لإمكان أن يكون منشؤه اختفاء القرائن لأجل أمور خارجية ، فلم يثبت منهم بناء على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال.
والسر في ذلك : أنه لا يجب على المتكلم أن يعالج اختفاء القرائن الحالية أو المقالية عمن لم يقصد افهامه ، بل الواجب عليه عند أبناء المحاورة إلقاء كلامه على وجه يفي بتمام مراده بالنسبة إلى من قصد افهامه.
ثم انه فرّع على هذا المسلك عدم حجية ظواهر الكتاب والسنة ، لاختصاص حجيتها بالمشافهين المقصودين بالإفهام ، ومنه نشأ انسداد باب العلمي إلى معظم الأحكام ، لأن إنكار حجية ظواهرهما يوجب الانسداد المزبور.
فدعوى المحقق المذكور تنحل إلى كبرى وصغرى :
أما الأولى ، فهي عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه ، لما ذكر من الوجه.
وأما الثانية ، فهي كون ظواهر الكتاب والسنة من الظواهر التي لم يقصد إفهامها لغير المخاطبين. أما الكتاب ، فلعدم توجه خطاباته إلينا وعدم كونه من قبيل الكتب المقصود افهام كل من يرجع إليها. وأما الروايات ، فلان أكثرها أجوبة عن الأسئلة ، فهي موجهة إلى الرّواة دون غيرهم.
وقد عرفت الإشكال في كل من الكبرى والصغرى ، إذ في الأولى : أن منشأ احتمال عدم إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه وان لم يكن منحصراً بغفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة المخاطب عن الالتفات إليها ، إلّا أن أصالة الظهور أصل برأسه ، وعليه استقرت طريقة العقلاء في الأخذ بالظواهر