.................................................................................................
______________________________________________________
في المتعلق ، إذ لو كان فيه إحداهما كان الحكم الوجوب أو الحرمة ان كانت ملزمة ، أو الاستحباب أو الكراهة ان لم تكن ملزمة ، وغالب الإباحات الظاهرية بل تمامها من قبيل الأول ، والإباحات الواقعية من قبيل الثاني ، ولذا تتغير بالعناوين الثانوية كالنذر وأخويه.
إذا عرفت هذين القسمين من الإباحة تعرف لزوم الإشكالات المتقدمة من اجتماع المثلين والضدين في الحكم بالإباحة ظاهراً وان كانت لمصلحة في نفس الإباحة ، غاية الأمر أن محذور الإباحة الناشئة عن عدم المقتضي في المتعلق أكثر من الإباحة الناشئة عن المصلحة في نفس الإباحة ، إذ الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة في المتعلق تستلزم اجتماع الضدين في الحكم ، لتضاد الحرمة أو الوجوب للإباحة ، وكذا في مبادئ الحكم من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة ، لكشف الإباحة عن عدم الإرادة والكراهة وعن عدم المصلحة والمفسدة. وهذا بخلاف الإباحة الاقتضائية الناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة ، فان محذورها أقل من الإباحة اللااقتضائية ، إذ يلزم حينئذ اجتماع الضدين في الحكم والإرادة والكراهة دون المصلحة والمفسدة ، لكشف الإباحة الاقتضائية عن عدمهما ، فإشكال الإباحة الاقتضائية أقل من محذور الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة في المأذون فيه. لكن أقلية المحذور لا توجب ارتفاع غائلة اجتماع الضدين.
والحاصل : أن الالتزام بكون الإباحة المجعولة في أصالة الإباحة من الإباحة الناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة لا عن عدم المصلحة والمفسدة في المأذون فيه لا يدفع الإشكال وان كان أقل محذوراً من الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة في المتعلق.