قائمة الکتاب
اجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
١٨٩
إعدادات
منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]
منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]
المؤلف :السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة دار الكتاب ( الجزائري ) للطباعة والنشر
الصفحات :671
تحمیل
المولى (١) ، لا في كيفية إطاعته (٢) بعد حصول الداعي إليها (٣) ، كما لا يخفى. هذا (٤)
______________________________________________________
يقدح إذا كان لعباً بأمر المولى ، حيث ان التكرار حينئذ لا يكون إطاعة مع فرض الاستهزاء بالأمر ، فليس منبعثاً عن أمره ، ولا إشكال حينئذ في عدم صدق الإطاعة ، لكن هذا لا يختص بصورة التكرار ، بل مع العلم التفصيليّ بالمأمور به ، أو عدم استلزام الاحتياط للتكرار كدوران المأمور به بين الأقل والأكثر إذا أتى به مستهزئاً ولاعباً بالأمر لا يصح المأتي به ، ولا يكون مجزياً أيضا ، لعدم تحقق الإطاعة ، كما لا يخفى.
أما إذا كان أصل العمل منبعثاً عن أمر المولى ، ولم يكن له داع سواه ، فليس العبث في نفس الإطاعة التي هي عبارة عن الانبعاث المترتب على بعث المولى حتى يكون قادحاً في تحققها ، بل العبث انما هو في طريق الإطاعة ، وكيفيتها ، ومن المعلوم أنه ليس قادحاً في تحقق الإطاعة كما هو المطلوب.
فالمتحصل : أن التكرار ليس عبثاً أولا ، لإمكان اقترانه بغرض عقلائي.
وعلى تقديره ليس عبثاً في نفس الإطاعة ثانياً ، بل انما هو في كيفيتها ، وهو غير قادح.
(١) اللعب بأمر المولى هو الاستهزاء به كما مر آنفاً ، فالداعي إلى الفعل حينئذ شيطاني لا رحماني.
(٢) أي : إطاعة الأمر ، والضمير المستتر في «إذا كان» راجع إلى التكرار.
(٣) أي : إلى الطاعة ، والمراد بالداعي إلى الإطاعة هو الأمر.
(٤) أي : ما ذكرناه من حكم الامتثال العلمي الإجمالي انما كان في ظرف القدرة على تحصيل الامتثال العلمي التفصيليّ ، وبه تم الكلام في الجهة الأولى.