قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

195/671
*

المولى (١) ، لا في كيفية إطاعته (٢) بعد حصول الداعي إليها (٣) ، كما لا يخفى. هذا (٤)

______________________________________________________

يقدح إذا كان لعباً بأمر المولى ، حيث ان التكرار حينئذ لا يكون إطاعة مع فرض الاستهزاء بالأمر ، فليس منبعثاً عن أمره ، ولا إشكال حينئذ في عدم صدق الإطاعة ، لكن هذا لا يختص بصورة التكرار ، بل مع العلم التفصيليّ بالمأمور به ، أو عدم استلزام الاحتياط للتكرار كدوران المأمور به بين الأقل والأكثر إذا أتى به مستهزئاً ولاعباً بالأمر لا يصح المأتي به ، ولا يكون مجزياً أيضا ، لعدم تحقق الإطاعة ، كما لا يخفى.

أما إذا كان أصل العمل منبعثاً عن أمر المولى ، ولم يكن له داع سواه ، فليس العبث في نفس الإطاعة التي هي عبارة عن الانبعاث المترتب على بعث المولى حتى يكون قادحاً في تحققها ، بل العبث انما هو في طريق الإطاعة ، وكيفيتها ، ومن المعلوم أنه ليس قادحاً في تحقق الإطاعة كما هو المطلوب.

فالمتحصل : أن التكرار ليس عبثاً أولا ، لإمكان اقترانه بغرض عقلائي.

وعلى تقديره ليس عبثاً في نفس الإطاعة ثانياً ، بل انما هو في كيفيتها ، وهو غير قادح.

(١) اللعب بأمر المولى هو الاستهزاء به كما مر آنفاً ، فالداعي إلى الفعل حينئذ شيطاني لا رحماني.

(٢) أي : إطاعة الأمر ، والضمير المستتر في «إذا كان» راجع إلى التكرار.

(٣) أي : إلى الطاعة ، والمراد بالداعي إلى الإطاعة هو الأمر.

(٤) أي : ما ذكرناه من حكم الامتثال العلمي الإجمالي انما كان في ظرف القدرة على تحصيل الامتثال العلمي التفصيليّ ، وبه تم الكلام في الجهة الأولى.