البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
٦١/١٦ الصفحه ٢٦٧ : .
وبالجملة : فلا مانع من تعلّق الأمر
النفسيّ بالأجزاء والشرائط معا وإن كانت المصلحة في الأمر بالجزء والشرط
الصفحه ٤١٤ : يتمكّن
مع فعلها من تركهما ، لكونها علّة تامّة أو جزءا أخيرا منها لوجودهما.
فإن
كانت المقدّمة من
قبيل
الصفحه ٤١٦ : مقدّمات الحرام هي خصوص المقدّمة الّتي لا
يتمكّن مع فعلها من ترك الحرام ، وهي العلّة البسيطة ، أو الجز
الصفحه ٤٥١ : .
وبعبارة
أخرى : عدم حدوث
الضّد ليس مقدّمة لوجود الضّدّ الآخر. والدليل على الجزء الإيجابي هو دليل المشهور
الصفحه ٤٥٩ : طلب الفعل مع المنع من الترك ، فالنهي عن
الضّدّ العام ـ وهو الترك ـ جزء مدلول الوجوب ، فيكون اقتضا
الصفحه ٥٨٣ : الأصوليّة.
إلى هنا انتهى الجزء
الثاني من كتاب منتهى الدراية في توضيح
الكفاية ، في النجف
الأشرف على من
الصفحه ٣ : بجميع ما
اعتبر فيه جزءاً أو شرطاً يوجب الإجزاء وسقوط الأمر ، بمعنى عدم وجوب الإتيان به ثانياً
باقتضا
الصفحه ٢٥ : حتى تتصف المعادة بها ،
وقد عرفت استحالة بقاء الأمر على حاله
__________________
(١) الوسائل ، جز
الصفحه ٣٢ : الصور يدوران مدار كيفية دخل الاضطرار في المصلحة ، فإن
دلّ دليله على أنّ مجرد طروِّ الاضطرار ولو في جز
الصفحه ٣٤ : في غاية الإشكال كما قرر في محله ـ أنّ المصلحة الوقتية ان كانت لازمة
الاستيفاء كالمصلحة القائمة بالجز
الصفحه ٤١ : تقديم أُمور :
الأول :
أنّ كلًّا من الجزء والشرط يتصور ثبوتاً على نحوين :
أحدهما :
أن يكونا مطلقين
الصفحه ٤٤ : التصرف في مال الغير ، أم ضمنية
كالجزئية أم غيرية كالشرطية والمانعية ، وسواء أكان الجزء أو الشرط ممّا له
الصفحه ٤٧ : ء أكان نفس المضطر إليه وجودياً
كالتكتف ، وقول آمين ، ونحوهما من الموانع ، أم عدمياً كترك جزء أو شرط
الصفحه ٥١ : به تكشف عن سقوط المتروك تقية من جزءٍ ،
__________________
(١) الوسائل ج ١١
كتاب الأمر بالمعروف
الصفحه ٥٢ : هو صحتها ، وأنّ المفقود ليس
جزءاً ، أو شرطاً في حال التقية ، وكذا الموجود ليس مانعاً كذلك ، فالعمل