ووقوع (١) الموسّع فضلا عن إمكانه ممّا لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات (٢) كما يظهر من المطولات.
ثم إنّه (٣) لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج
______________________________________________________
(١) هذا تمهيد لدفع توهّم استحالة الموسّع.
تقريب التوهم : أنّ تشريع الواجب الموسّع مستلزم لاجتماع النقيضين ، ضرورة أنّ جواز ترك الواجب في بعض أجزاء الزمان الموسّع ينافي الوجوب الّذي هو عدم جواز الترك.
ومن المعلوم : أنّ الجواز وعدمه متناقضان.
وقد دفعه بقوله : «ووقوع الموسّع ... إلخ» توضيحه : أنّ الوقوع أدل دليل على الإمكان ، ولا إشكال ولا خلاف في وقوعه في الشريعة المقدّسة.
مضافا إلى : أنّ جواز الترك إنما ينافي الوجوب إذا لم يكن إلى بدل.
وأمّا إذا كان معه ، فلا ينافي الوجوب أصلا ، كالوجوب التخييري.
(٢) الّتي منها توهّم استحالة الموسّع بالتقريب المزبور.
(٣) الضمير للشأن ، يعني : لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه من وجوه الدلالة لا لغة ، ولا عرفا. والغرض منه : تنقيح البحث في مقام الإثبات.
توضيحه : أنّ التوقيت تارة يكون بدليل متّصل ، كأن يقول : «صلّ فيما بين دلوك الشمس وغروبها» ، وأخرى يكون بدليل منفصل ، كأن يقول : «اغتسل» ثم ورد دليل على وجوب الغسل أو استحبابه يوم الجمعة.
__________________
هذا العنوان كلّيّ يصدق على جميع ما يقع بين الحدّين من أفراد الصلاة.
وأما إذا كان مفاد دليل التوقيت : إيجاب الصلاة من الزوال إلى الغروب ، فدعوى ظهوره في تعلّق الأمر بذوات الجزئيّات المتصوّرة بين الحدّين ـ لا بنفس الجامع ـ غير بعيدة. وحينئذ يكون التخيير بين الأفراد الواقعة بين الحدّين شرعيّا ، إلّا إذا قامت قرينة على عدم وجوب الجميع تعيينا ، فيكون التخيير حينئذ عقليّا.