.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كانتا صلاة مستقلّة مندوبة بأمر على حدة ، إذ المفروض سقوط الأمر الوجوبيّ المتعلّق بالطبيعة ، فلا يصدق الأكثر على الأخيرتين. وقبل التسليم لا يسقط الأمر ، لعدم فرديّة ذات الأقل للطبيعي المأمور به ، بداهة توقّف فرديّته له على التسليم ، فيكون الأكثر بتمامه متّصفا بالوجوب.
فحمل الأمر بالأكثر على الندب لا يطّرد في جميع الموارد ، بل فيما إذا كان ذات الأقل فردا للطبيعيّ المأمور به ، كالتسبيحة الواحدة ، فإنّها بنفسها مصداق لطبيعة التسبيحة ، فالأمر بالأكثر حينئذ لا بدّ من أن يحمل على الندب ، لدلالة الاقتضاء على ذلك ، ضرورة أنّه بعد فرديّة الأقل للطبيعة يسقط الأمر الوجوبيّ لا محالة ، وعليه : فلو لم يحمل الأمر بالأكثر على الندب يلزم لغويّته.
فالمتحصل : أنّ مورد حمل الأمر بالأكثر على الاستحباب إنّما هو فيما إذا كان الأقلّ بنفسه فردا للطبيعة ، حيث إنّ الأمر بالأكثر لو لم يحمل على الندب لزم أن يكون لغوا ، لأنّ التسبيحة الواحدة بنفسها فرد لطبيعة التسبيحة ، ووافية بالغرض المترتّب على صرف الوجود من الطبيعة الّذي هو المطلوب ، فيسقط أمرها الوجوبيّ ، فلا محيص حينئذ عن حمل الأمر بالزائد عليها على الاستحباب.
وأمّا إذا لم يكن الأقل بذاته مصداقا للطبيعة ، بأن كانت فرديّته لها منوطة بمئونة زائدة ، كتوقّف فرديّة الرّكعتين الأوليين لطبيعة الصلاة المأمور بها على التسليم في الثانية ، فيصح حينئذ أن يقال بالتخيير بين الأقل والأكثر ، فإن أتى بالتسليم سقط الأمر الوجوبيّ ، لوجود الأقل المنطبق عليه الواجب ، ولا مجال لاستحباب الأكثر حينئذ إلّا مع نهوض دليل خاص عليه ، وإن لم يأت به ، فالواجب تعيينا هو الأكثر.