الثالث (*) من أقسام استصحاب الكلي ، وهو : ما (١) إذا شك في حدوث فرد كليّ مقارنا لارتفاع فرده الآخر ، وقد حقّقنا في محلّه (٢) : أنّه لا يجري الاستصحاب فيه ما (٣)
______________________________________________________
ـ كالوجوب ـ علم بارتفاع الجواز أيضا ، وشك في وجود جواز آخر مقارنا لارتفاعه ، وهذا هو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي الّذي اختار المصنّف عدم جريانه فيه ، إذ مع تعدّد الوجود ينتفي الشك في البقاء الّذي هو أحد ركني الاستصحاب.
قال السلطان (ره) في منع جريان الاستصحاب ـ على ما حكي عنه ـ ما لفظه : «الجنس لا يتحقق إلّا بتحقق الفصل ، فإذا رفع الفصل المعلوم تحقّق الجنس في ضمنه ، يرفع ذلك التحقق المعلوم قطعا ، وما لم يتحقق وجود فصل آخر لم يحصل العلم بوجود الجنس ، ولو حصل العلم بوجود فصل آخر لم يكن هذا استصحابا لذلك الوجود ، بل يكون علما جديدا بالوجود اللاحق. وحينئذ نقول فيما نحن فيه : إذا رفع بالنسخ المنع من الترك الّذي بمنزلة الفصل فيما نحن فيه ، رفع تحقّق الجواز المعلوم تحقّقه ، فيبطل استصحابه قطعا ما لم يعلم تجدد فصل آخر».
والمتحصل : أنّ البقاء معتبر في الاستصحاب ، ووجود الجنس في فصل آخر ليس وجودا بقائيّا للجنس الموجود في فصل آخر ، فلا يصدق البقاء المقوّم للاستصحاب.
(١) هذا تفسير القسم الثالث.
(٢) وهو : التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب.
(٣) غرضه : صحّة جريان الاستصحاب في بعض صور القسم الثالث ، والمقصود من ذلك البعض : هو ما إذا كان المشكوك ـ على تقدير بقائه ـ من مراتب المتيقن حتى يصدق عليه الشك في بقائه عرفا.
__________________
(*) حقّ العبارة أن تكون هكذا : «في بعض صور القسم الثالث من استصحاب الكلي» ، لوضوح عدم انحصار القسم الثالث فيما أفاده المصنّف من الشك في حدوث فرد مقارنا لارتفاع فرد آخر ، كما سيأتي في الاستصحاب إن شاء الله تعالى.