.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
أما المبحث الأوّل ، فحاصله : أنّ ما استدل أو يمكن أن يستدل به على صحة الحج مع العامة في التقية الخوفية وجوه : أحدها : قوله صلىاللهعليهوآله في حديث رفع التسعة عن الأُمة : «وما اضطروا إليه» (١) بتقريب : أنّ الاضطرار إلى ترك الشرط الّذي هو يوم عرفة ، وإيجاد الوقوف في غيره كيوم التروية يرفع شرطية يوم عرفة للوقوف بالنسبة إلى المتّقي الّذي هو من مصاديق المضطر ، فيصير الوقوف للمتّقي مطلقاً غير مشروط بيوم عرفة ، ومقتضى سقوط الشرطية هو الإجزاء ، وعدم وجوب الإعادة ، هذا.
وأورد عليه تارة بأنّ الاضطرار إلى فعل شيءٍ أو تركه لا يقيِّد الواقع حتى يكون المضطر إليه مأموراً به في قبال الواقع كالصلاة السفرية التي هي مأمور بها كالحضرية ، والمفروض أنّ الإجزاء مترتب على التقييد الّذي هو أجنبي عن الاضطرار ، لأنّ شأنه رفع الخطاب بمناط قبح مطالبة العاجز مع بقاء المصلحة الواقعية على حالها ، فلا موجب للاجزاء.
وأخرى : بأنّه بعد تسليم التقييد يختص ذلك بالأجزاء والشروط المقيدة بحال التمكن ، لأنّ ما ثبت دخله المطلق حتى في حال العجز عنه يكون سقوطه موجباً لانتفاء الحكم عن المركّب والمشروط ، والمفروض أنّ للوقت شرطية مطلقة للوقوف ، لما دلّ من النص والإجماع على فوات الحج بعدم إدراك الوقوفين في وقتهما ، فلا مجال للتشبث بحديث الرفع لإجزاء الحج مع العامة ، بل عليه الإعادة في القابل إن بقيت استطاعته إليه أو استطاع سابقاً ، وان كانت استطاعته في هذا العام كشف ذلك عن عدم تشريع وجوب الحج عليه فيه.
وثالثة : بما عن المحقق النائيني (قده) من اختصاص الحديث بالوجوديات ، لأنّ شأنه رفع الموجود اضطراراً أو إكراهاً ، وتنزيله في صقع التشريع منزلة المعدوم ، فالتكتف الواقع في الصلاة تقية ، أو تناول المفطر نسياناً ، أو إكراهاً في الصوم معدوم
__________________
(١) رواه الصدوق في باب التسعة من الخصال ، الحديث ـ ٩ ـ.