الصّدق عدم الصّدق (١) لأنّه (٢) لم يجعله (٣) دليلا على عدم الصّدق ، بل على عدم إرادة الصّدق (٤) ، فليتأمّل (٥). [وردّ] هذا الاستدلال (٦) [بأنّ المعنى] أي معنى (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) [أم لم يفترّ ، فعبّر عنه] أي عدم الافتراء [بالجنّة لأنّ المجنون لا افتراء له] لأنّه (٧) الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون فالثّاني (٨) ليس قسيما للكذب بل لما هو أخصّ منه ، أعني الافتراء ، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد.
______________________________________________________
(١) قوله : «عدم الصّدق» فاعل «لا يلزم».
(٢) أي المصنّف.
(٣) أي عدم اعتقاد الصّدق المفهوم من قوله : «لم يعتقدوه».
(٤) وحاصل الكلام في عدم توجّه ما قيل : إنّ المصنّف لم يجعل قوله : «لأنّهم لم يعتقدوه» دليلا على عدم الصّدق كي يتوجّه عليه ما قيل : من أنّه لا يلزم من عدم اعتقاد الصّدق عدم الصّدق في الواقع. بل جعله دليلا على عدم إرادة الصّدق ، فيكون التّعليل في محلّه.
(٥) لعلّه إشارة إلى أنّ عدم الاعتقاد لا يستلزم عدم الإرادة ، لأنّ عدم الاعتقاد لا ينافي الإرادة ، إذ الشّاكّ المتردّد ليس عنده اعتقاد ، وعنده إرادة للأمر المشكوك فيه المتردّد بينه وبين غيره ، فلا يصلح جعل عدم اعتقاد الصّدق دليلا لعدم الإرادة ، إلّا أن يقال : إنّ عدم الاعتقاد وإن كان لا يستلزم عدم الإرادة ذاتا إلّا أنّه يستلزمه بقرينة المقام ، كما تقدّم في قوله : «هو بمراحل ...» لأنّ هذا القول علّة لقوله : «فلا يريدون ...».
(٦) أي استدلال الجاحظ على مذهبه بالآية المذكورة.
وحاصل الرّدّ : إنّا نختار أنّ المراد ب «الثّاني» هو الكذب ، غاية الأمر الكذب على قسمين : الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد ، ثمّ الكذب عن عمد يسمّى بالافتراء ، فيكون مفاد الآية حصر الخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه أعني الكذب عن عمد وهو الافتراء المفهوم من قوله تعالى : (أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) والكذب لا عن عمد المفهوم من قوله تعالى : (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) بمعنى أم لم يفتر ، أي كان الكذب لا عن عمد.
(٧) أي الافتراء.
(٨) أي الإخبار حال الجنّة «ليس قسيما للكذب ، بل لما هو أخصّ منه» أي الكذب وهو الافتراء.