.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) لو وهب صحيحا ثمَّ اقبض مريضا خرج من الثلث.
(ج) النماء قبل القبض للمالك ، والمؤنة عليه.
(د) لو مات أحدهما قبله بطلت.
(ه) لو حجر على المالك قبله وقف القبض على إذن الوالي ، وان كان للفلس فالإذن من الغرماء ، وإن كان للجنون ، أو التبذير ، فمن الأب أو الجد له أو الحاكم ، وانما يصح منهما الإذن مع غبطة الهبة ، كما لو كان الموهوب عبدا كبيرا عاجزا عن الكسب.
__________________
فقال له : قد وهبته لك فافترقا تمت الهبة ، والذي ذكره كان عليه أن يدفعه الى صاحبه ثمَّ يسترده منه إلخ.
٧٦
![المهذّب البارع [ ج ٣ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1808_almohsab-albare-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
