.................................................................................................
______________________________________________________
واستضعاف الرواية المتقدمة لكونها نادرة وفي طريقها محمّد بن عيسى (١) وفيه كلام.
(السادسة) لو نتفت شعرها ، أو خدشت وجهها وجب عليها كفارة يمين ، وهذه المسألة عدّها المصنف في المسائل الخلافية في الشرائع ، حيث قال : المقصد الثاني فيما اختلف فيه ، وهو سبع ، الى ان قال : الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين (٢) ، ولم يحك فيها خلافا كما حكاه في الست الباقية ، وكذا العلامة جزم به في القواعد (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) ولا اعلم فيه خلافا نقله ، فالأولى بان يلحق بالاجماعيات.
واما شق الثوب على الأب والأخ فلا شيء فيه ، ولا اثم.
واما شقه على الولد والزوجة فالمشهور كفارة يمين ، وقال ابن إدريس : لا شيء ، بل لا إثم خاصة (٦) ، والأول هو المشهور في كتب الأصحاب ، وجزم به
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (وذكر احمد بن محمّد بن داود القمي في نوادره قال : روى محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير).
(٢) الشرائع : في الكفارات ، فيما اختلف فيه ، قال الثالثة تجب على المرأة إلخ.
(٣) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ١٨ قال : ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها فيه.
(٤) الإرشاد : المقصد الثالث في الكفارات قال : وفي جز المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفارة رمضان ، وقيل : كفارة الظهار ، وقيل : يأثم مخطوط.
(٥) التحرير : ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٣ قال : (د) لو نتفت المرأة شعرها في المصاب وجب عليها كفارة يمين.
(٦) السرائر : في الكفارات ص ٣٦٢ س ٦ قال : ولا يجوز للرجل ان يشق ثوبه في موت أحد إلى قوله : والاولى ان يحمل ذلك على الندب إلخ.