البحث في المهذّب البارع
٤٣/١٦ الصفحه ٧ : الى قسمين :
أمانة خاصة
كالوديعة ، والعارية ، والشركة ، والمضاربة ، والعين المرهونة ، والمستأجرة
الصفحه ٧٥ :
(أ) التصرف
المتلف لا رجوع معه إجماعا.
(ب) قسّم ابن
حمزة التصرّف الى ما يحصل معه تغيّر في العين ، أو إحداث
الصفحه ٩٩ : :
(أ) وجوب قضاء
ديونه منه.
(ب) وجوب
مئونته مقدّما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة
الصفحه ١٠٥ : لا يملك إن
دفعنا إليه العين».
قلنا : نختار
القسم الأول ، ونتخلص بأمرين.
أحدهما يلزمك
مثله في باب
الصفحه ١٠٧ : عند موته وعليه دين ، أو أوصى بعتقه ، فهنا قسمان :
الأوّل : يتخير
العتق ، وهو الذي فرضه المصنف هنا
الصفحه ١١٧ :
جبرهما على الاجتماع ، فان تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز
، ولو عجز أحدهما ضم اليه
الصفحه ١٥١ : الأمّة.
(ج) من لا تتق
نفسه إليه ، وهو قسمان.
من لا يمكن
حصوله منه كالحصى والعنين الّذي لا يرجون زواله
الصفحه ١٦٦ : .
(٢) نهج البلاغة :
القسم الثاني في غريب كلامه المحتاج الى التفسير ، تحت الرقم ٤٢٠ وفيه فليلامس
أهله
الصفحه ١٧٨ : بأهله (١).
المقدمة
السّادسة ، في النّساء : ومنهنّ من رغب في نكاحه ، ومنهنّ من رغب عنه فهنا قسمان
الصفحه ١٨٠ : (٢).
(القسم الثاني) المرغب عنه :
ونهى النبي
صلّى الله عليه وآله في الجملة عن نكاح يريد به غير وجه الله
الصفحه ٢٠٣ :
(القسم الثاني) في آداب الخلوة :
يستحب صلاة
ركعتين إذا أراد الدخول ، والدّعاء ، وأن يأمرها بمثل
الصفحه ٢٣٠ : السلطانية
كالإيصاء بالنظر في ماله ، والحجر على حقوقه ، والمطالبة بها إجماعا.
وما عدا ذلك
قسمان
الصفحه ٢٨٤ : بأحدهما ، فهنا قسمان :
الأوّل
: أن يكون عالما
، وفيه مسائل :
(أ) يحرم عليه
مؤبّدا بمجرّد العقد
الصفحه ٢٨٥ : .
القسم
الثاني : أن يكون جاهلا
، وفيه مسائل :
(أ) لا تحرم
عليه بمجرّد العقد.
(ب) تحرم مع
الدخول مؤبّدا
الصفحه ٢٨٦ : » (٣).
أمّا تحريم
الجماع فلا فرق فيه بين القبل والدبر.
(و) لا قسمة
لهذه على الزوج مع رجوعه في زمان الحمل على