.................................................................................................
______________________________________________________
حمزة (١) والعلامة في المختلف (٢) وفخر المحققين (٣) وهو ظاهر المصنف (٤).
وقال الشيخ : لا حتى تتبع بالطلاق (٥) وهو مذهب القاضي في المهذب (٦) وابن إدريس (٧) وظاهر التقي (٨).
قال الشيخ : وهو مذهب جماعة من المتقدمين كجعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رئاب (٩).
احتج الأولون بروايات.
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان الخلع ص ٣٣١ س ١٦ قال : بان يقول الرجل : خالعتك ، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك إلخ.
(٢) المختلف : الفصل الثاني في الخلع ، ص ٤٣ س ١٩ قال : والمعتمد الأول ، أي وقوع الخلع بمجرده.
(٣) الإيضاح : ج ٣ ، الباب الثاني في الخلع ، ص ٣٧٥ س ١٥ قال : واختار شيخنا في المختلف وقوعه بمجرده ، وهو الأقوى عندي.
(٤) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع ، كتاب الخلع ، أما الصيغة قال : وهل يقع بمجرده؟ المروي : نعم.
(٥) مع الفحص الشديد لم أظفر عليه في المبسوط ، وفي المختلف ص ٤٣ س ١٤ قال : وقال الشيخ في المبسوط : والخلع بمجرده لا يقع ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب.
(٦) المهذّب : ج ٢ ، باب الخلع ص ٢٦٧ س ١٨ قال : ولا يقع أيضا بمجرده فلا بد فيه من التلفظ بالطلاق.
(٧) السرائر : باب الخلع والمبارات والنشوز ص ٣٣٧ س ١٦ قال : فان قدم لفظ الخلع وعقب بلفظ الطلاق كان جائزا إلخ.
(٨) الكافي : الطلاق ، واما الخلع ص ٣٠٧ س ١١ قال : فإذا أراد خلعها فليقل : قد خلعتك على كذا فأنت طالق.
(٩) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٨ ما لفظه : قال محمّد بن الحسن الذي اعتمده في هذا الباب ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين إلخ.