منهما حيث شاءت وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا
عرفت الوقت. وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.
______________________________________________________
أقول
: المطلقة رجعية
بمنزلة الزوجة لها النفقة بالإجماع ، والسكنى لقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
مِنْ وُجْدِكُمْ) وقال تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .
والمراد بيوت
الأزواج ، فنسبها إليهن لاستحقاقهن سكناها.
دون البائن ،
للأصل ، ولان الله سبحانه عقب الإسكان حيث أوجبه بقوله (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ
أَمْراً) يعني الرجعة ، ولا رجعة في البائن.
ولأنه صلّى
الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما تبّها زوجها نفقة ولا سكنى ، وقال : ان
النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها .
واختلف في
الفاحشة المسوغة لإخراجها من المنزل الذي طلقت فيه ، فالمروي عن ابن عباس : ان
تؤذي أهل الرجل وهو اختيار الشيخ في الكتابين .
__________________