(المقصد الرابع) في العدد ، والنظر في فصول.
______________________________________________________
واما الرواية بأخذ القناع تنصيا في الرجعة ، فلم نقف عليها ، بل في الطلاق.
وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها (١).
مقدّمة
العدّة مدّة مقررة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء ، أو بهما ، أو الحمل.
يوجبها رفع النكاح الثابت بالعقد بالموت مطلقا ، وبعد الدخول بغيره ، أو وطى غير محرم لأجنبية.
وهي على ثلاثة أضرب.
تعبد محض ، كعدة الوفاة مع عدم الدخول.
واستبراء محض كعدة الحامل.
وبعدّة واستبراء بالشهور والأقراء.
وأيضا : العدّة قد يكون بالأقراء كمستقيمة الحيض ، وقد يكون بالشهور كالمسترابة ، وقد يتركّب منهما كما لو بانت بعد حيضة فإنها يكملها بشهرين ، ولو كان بعد حيضين أكملت بشهر.
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فلذوات الأقراء ، قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٢) ولذوات الشهور (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (٣) وللحوامل
__________________
المقنعة عن رأسها.
(١) الكافي : ج ٦ باب طلاق الأخرس ص ١٢٨ الحديث ٣.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) الطلاق : ٤.