بِسْمِ الله الرّحمنِ الرّحِيم
كتاب الطلاق
______________________________________________________
مقدّمة : الطلاق إزالة قيد النكاح بقوله : (أنت) أو ما شاكله (طالق).
وجوازه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
روى عروة عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الإسلام بغير عدد ، وكان الرجل بطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة ، ويراجعها في العدة ، فنزل قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (١) فبيّن أن الطلاق ثلاث ، فقوله (مرّتان) إخبار عن طلقتين ، واختلفوا في الثالثة ، فقال ابن عباس : (أو تسريح بإحسان) وقال بعض التابعين (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢).
وهو الذي قواه الشيخ (٣).
وقال تعالى (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (٤) أى تصل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها.
واما السنة : فروى أنه صلّى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة ثمَّ راجعها ...
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩.
(٢) البقرة : ٢٣٠.
(٣) المبسوط : ج ٥ ص ٢ س ٩ قال بعد نقل قول بعض التابعين : وهو الأقوى.
(٤) الطلاق : ١.