.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) عدم وجوبها على الجدّ بالإجماع ، ولو كان للولد لوجبت عليه.
(ب) عدم سقوطها بيسار الولد ، ولو كانت له لسقطت بيساره ، عن الأب.
(ج) أنها مقدّرة ، ونفقة القريب غير مقدرة.
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) بالدوران وجودا وعدما ، فيكون له ، كما دارت مع الزوجية.
(ب) وجوب نفقته منفصلا فكذا متّصلا.
(ج) إنّ أصحابنا رووا : أنه ينفق عليها من مال الحمل (١) فدلّ ذلك على أنّ النفقة له.
وهذه الوجوه الستة ذكرها الشيخ (٢).
ولا يخلو بعضها من دخل.
ويظهر الفائدة في مسائل :
(أ) إذا تزوّج حرّ بأمة ثمَّ أبانها وهو معسر ، فمن أوجبها للحمل أوجبها على الزوج ، ولا قضاء ومن أوجبها للحامل أوجب على الزوج ، وقضاه مع يساره.
(ب) إذا تزوّج عبد بأمة ، فعلى الأوّل يجب على سيد العبد دونه ، إن شرط مولاه الانفراد برقّ الولد ، وإلّا كانت على السيدين نصفين ، لأن العبد لا يجب عليه نفقة قريبه ، وعلى الثاني يجب على العبد ، ومحلها كسبه ، أو رقبة ، أو ذمة سيده على اختلاف الأقوال في ذلك.
(ج) إذا تزوّج عبد بحرّة ، فعلى الأوّل يجب على امّه ، لكونها حرة يجب عليها نفقة
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ، ص ١٥٢ الحديث ١٢٥.
(٢) المبسوط : ج ٦ ، كتاب النفقات ، ص ٢٨ س ١٥ قال : والثاني النفقة للحمل ، وهو أقواهما عندي ، بدليل إلخ.