بماء فرات ، ولو لم يجد إلّا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر. ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة ، وأن يكنيه.
ويكره أن يكنى محمّدا بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا.
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدّما على العقيقة ، والتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع. ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز. ولو بلغ وجب عليه الاختتان. وخفض الجارية مستحب.
وان يعق عنه فيه أيضا ولا تجزى الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة ويستحب فيها شروط الأضحية.
وأن تخصّ القابلة بالرّجل والورك ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع ، ولو لم تكن قابلة تصدّقت به الامّ ، ولو لم يعقّ الوالد استحب للولد إذا بلغ. ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزّوال لم يسقط الاستحباب. ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
ومن التوابع : الرضاع والحضانة.
وأفضل ما رضع لبن أمه ، ولا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها ، ويجبر الأمة مولاها. وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه. وكذا لو أرضعته خادمتها. ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع. ومدّة الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر. ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين ، والام أحق