الصفحه ٢٩٦ : الأولى :
فلقوله تعالى «وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ
اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ
الصفحه ١٧٩ : : (امرأة درماء) إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، و (الكعبث)
الفرج (الوافي كتاب النكاح ص ١٤).
(٤) قال في
الصفحه ٤٥٦ : منه؟ فقال : لا ، انما هذا شيء كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله خاصة ،
أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن
الصفحه ٢٩٢ : عليهما معا ، فيدخلان في العقد ، إذ لا وجود له الا في جريانه.
احتج الآخرون :
بأنه عقد منهي عنه ، ولأنّ
الصفحه ١٤٠ : على الأوّل (٤).
وما ذكره
المصنف من التردّد في ثبوت الوصية له بشاهد ويمين ، تردد غريب لم أظفر له
الصفحه ٢٧٦ : الأقوال : والمعتمد اختيار الشيخ في
النهاية.
(٥) الخلاف : كتاب
النكاح مسألة ٨٦ قال : لا يجوز للحر المسلم
الصفحه ٢٢٤ : التوكيل ، حكم شرعي يفتقر في إثباته إلى دلالة شرعية.
قال ابن عقيل
قدّس الله روحه : ولو أنّ رجلا أمر أختا
الصفحه ٤٩٤ : حداد على امة.
(السادس) في
المفقود : لا خيار لزوجته ان عرف خبره ، أو كان له ولي ينفق عليها ، ثمَّ ان
الصفحه ٤٤٠ :
بِسْمِ الله الرّحمنِ الرّحِيم
كتاب الطلاق
الصفحه ٢٨٠ :
جاز ، وللحرّة الخيار إن لم تعلم ، إن كانت الأمة زوجة ، ولو جمع بينهما في
عقد صحّ عقد الحرة دون
الصفحه ٤٦٩ : : يجوز طلاقها للسنة (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) وفخر المحققين (٤) رضي الله عنهم.
احتج الصدوقان
الصفحه ٢٠٤ : في بعض المواقع.
(د) أن لا
يتلذّذ به.
فوقت جواز
النظر عند اجتماع هذه الشرائط ، وقيل : قبل إجابتها
الصفحه ١٤١ : : وإذا وهب في مرضه أو تصدّق جاز له ذلك في جميع
ماله ولم يكن لأحد معارضته في ذلك ، والبيع في المرض صحيح
الصفحه ٥٦٢ : الامام ان يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (٤).
ولما رواه
الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه
الصفحه ٥٦ : ء واحد ، ولم نجد
في كتب الشيخ التصريح بصحة وقف من بلغ عشرا ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا