الصفحه ١٣٧ :
كتابه : أنّ ما يذكره فيه
__________________
(١) النهاية : باب
الوصية وما يصح منها وما لا يصح ، ص ٦١١
الصفحه ٥٤ : له بيعه والتصرف فيه ، وإن لم يرجع ومات كان وقفا ، وهو ظاهر المفيد (١) والسيّد (٢) وسلار (٣) واختاره
الصفحه ١١٣ : بالتعرفة
الأب الرابع ، لأن النبي صلّى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي
القربى من الخمس
الصفحه ٨٣ : : ج
٤ كتاب اللباس ، باب في العمائم ، الحديث ٤٠٧٨ وفيه ان ركانة صارع النبي صلّى الله
عليه وآله وسلّم ، فصرعه
الصفحه ٢٦٨ : عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع (١) وقال الشيخ في الخلاف : إذا نظر الى فرجها تعلق عليه
تحريم المصاهرة
الصفحه ٤٣٢ : مطلقة وهو مذهب
ابن إدريس قال : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في كتاب التمهيد ، فإنه قال : إنما
يكون له
الصفحه ١١٠ : في كتاب فتواه (٢).
ووجهه : أن حق
الورثة متأخر عن الوصايا ، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ
الصفحه ١٠٨ : (٤).
الثاني : ان
يوصى بعتق المستوعب ولم يذكره المصنف في هذا الكتاب ، بل في الشرائع ، وفيه قولان
:
(أ) عتق
الصفحه ١٧٤ : : «الحمد
لله الذي حمد في الكتاب نفسه ، وافتتح بالحمد كتابه ، وجعل الحمد أول جزاء محل
نعمته (٣) وأخر دعوى
الصفحه ٦٥ : من الوجوه. وإذا كان وقفا على قوم مخصوصين وليس له فيه شرط يقتضي
رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه ، وحصل
الصفحه ٣٤٧ : يملك ، وأرى أنها رقّ
لمولاها الأوّل ، قيل له : فان كانت قد علقت من الّذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما
في
الصفحه ١٤٨ : ء.
قيل : لم يرد
في كتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء إلّا في قوله «حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ
الصفحه ٤٥١ : الصادق عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام ، في الرجل يقال له :
أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم ، قد طلقتها حينئذ
الصفحه ١٠٢ : الوصية له إجماعا ، والثاني أجازه في المبسوط (١) وتبعه القاضي (٢) ومنعه الباقون والأوّل جائز بالإجماع
الصفحه ٢٠٦ : أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل ينظر الى فرج
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ،
باب النظر