الصفحه ٢١١ : في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل
عن رجل تزوّج جارية لم تدرك
الصفحه ٢٧٤ : : ويكفي الكتابة وإن كانت مشروطة.
(ب) لا يكفي
الهبة من دون القبض ، ويكفي معه ، وكذا لو جعلها عوضا في
الصفحه ٢٨١ : عقد في حالة واحدة كان العقد على
الحرة ماضيا.
(٨) السرائر : كتاب
النكاح ص ٢٩٢ س ١٨ قال : فان عقد في
الصفحه ٧١ : والولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا ، وأمّا باقي ذوي الأرحام فللشيخ
قولان : الجواز ذكره في الكتابين
الصفحه ٢٥٦ : الشبهة كما لا يخفى.
(٢) التذكرة : ج ٢
كتاب النكاح ، في المحرمات بالمصاهرة ، ص ٦٣١ س ٣٧ قال : الثاني
الصفحه ٣٥٠ : أو أمة ، والثاني إجماعي ، والأوّل مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي في كتابيه (٢) وابن حمزة
الصفحه ٢٦٤ : النظر اليه وتقبيله إياها بشهوة إلخ.
(٤) المختلف : كتاب
النكاح ص ٧٦ قال : مسألة قال الشيخ في النهاية
الصفحه ٤٧١ : ، ج
٣ س ٥.
(٦) الشرائع : كتاب
الطلاق ، واما طلاق العدة ، قال : (الثانية) إذا طلق الحامل وراجعها جاز له ان
يطأها ويطلقها
الصفحه ٥٧٤ : طعام ، فان لم يستطع استغفر الله سبحانه.
(الرابعة)
يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان
الصفحه ٥٢٠ :
كتاب الظهار
(مقدمة)
الظهار شرعا
تشبيه الزوج المكلف منكوحته ـ ولو مطلقة رجعية في العدة
الصفحه ٥٠٧ : الكتاب
فقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ
الصفحه ٨٢ : فصارعه فصرعه النبي صلّى الله عليه وآله فقال له يزيد
: هل لك في العود؟ فقال النبي صلّى الله عليه وآله ما
الصفحه ١٦٤ : ذلك يدلّ
على أنّ المقصود من النكاح إنما هو الولد وبقاء النسل ، فالنكاح ساع في إتمام ما
أحبّ الله
الصفحه ١٢١ :
وإذا اذن له في الوصية جاز ، ولو لم يأذن فقولان : أشبههما أنه لا يصح.
ومن لا وصى له فالحاكم وصى
الصفحه ٤٣٦ : :
ثمَّ الجزء الأوّل من المهذب ، ويتلوه
في الثاني كتاب الطلاق على يد مصنّفه أحمد بن فهد أدام الله ظلاله