الصفحه ١٢٤ : .
______________________________________________________
(ه) صحيحة
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام (١) وحسنة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام في رجل أوصى
الصفحه ٢٣٦ :
الله صلّى الله عليه وآله هل لك في بنت عمّك ، بنت حمزة ، فإنها أجمل فتاة في قريش؟
فقال : أما علمت أنّ
الصفحه ١٠٥ : بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه (٥) وهو مذهب الشهيد (٦).
وما امتن تحقيق
المختلف ، لكن متابعة الأصحاب أمتن
الصفحه ٢٠١ : قال : والحجة لقولنا إجماع الطائفة. وقال في ص ١١٩ مسألة وممّا
يقدر من الاختيار له انفراد الإمامية به
الصفحه ٢٢٥ : القاضي في
كتابيه : إذا أراد أبوها العقد عليها ، ويستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها ،
فإن سكتت أو
الصفحه ٢٦٧ : يبدو له في نكاحها ص ٣٣٠ الحديث ١٤.
(٥) تقدّم نقله عن
المختلف.
(٦) الخلاف : كتاب
النكاح ، مسألة ٨٢
الصفحه ٢٨٥ : .
(٤) القواعد : كتاب
النكاح ص ١٥ قال : الثانية لو تزوّج امرأة في عدّتها الى أن قال : وتعتد منه بعد
إكمال الأولى
الصفحه ٧٣ : : كتاب
الهبة ، مسألة ١٢ قال : وقال : إذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع
فيها ، وقد روى ذلك
الصفحه ١٩٧ : على المتيقن ، ومنع صحة سند الرواية.
__________________
(١) الشرائع : كتاب
النكاح ، في العقد ، قال
الصفحه ٥٧٨ : : لكل واحد منهم شبعه في يومه.
(٥) كتاب الخلاف :
كتاب الظهار مسألة (٦٢) قال : يجب ان يدفع الى كل مسكين
الصفحه ٩٣ : .
والأصل فيه
الكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا
الكتاب : فقوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الصفحه ١٨٢ : (٢) (٣).
وعن أبي الربيع
الشامي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : لا تشتر من السودان أحدا ، فإن
كان لا
الصفحه ١٧ :
______________________________________________________
كتاب الإجارة
مقدمة
الإجارة في اللغة كدّ الأجير ، واشتقاقه من الأجر وهو الثواب ، يقال :
آجر داره
الصفحه ١٣١ : : وإذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس ، وفي الخلاف
، كتاب الوصايا ، مسألة ٩.
(٣) المختلف : في
الصفحه ٢١٠ : (١) وبالثاني قال في باب الديات من كتابيه (٢) (٣) وفي الإماء جائز بالإجماع ، وهو صريح في صحيحة محمّد بن
مسلم عن