الصفحه ٥١ : : فإن علّق على من يصحّ انقراضه كان عمرى
، أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف (٧) «وحكى الشيخ القولين في كتاب
الصفحه ٤٤٣ : عليه في
المقنعة ولم يتعرض له العلامة ، نعم ذكر في المقنعة في باب وصية الصبي ص ١٠١ س ١٢
صحة وصية الصبي
الصفحه ١١٤ : الموصى له قبل الموصى ، فالوصية لوارث الذي أوصى
له الّا أن يرجع في وصيته قبل موته (١) وبأن القبول حق
الصفحه ٨٠ :
المسابقة والمراماة ، هو بعث العزم على القتال ، والهداية لممارسة النضال (١).
والأصل فيه :
الكتاب ، والسنّة
الصفحه ١٠٠ : يحل للحربي لقوله تعالى «إِنَّما يَنْهاكُمُ
اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
الصفحه ١٥٧ : تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلّا أن تبطه ،
فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، فكتبت
الصفحه ٥٤٨ : أحكام مخصوصة به تميّزه عن اليمين المطلقة ، وسنذكرها
فيما بعد ان شاء الله تعالى.
والأصل فيه :
الكتاب
الصفحه ٢٥٨ : بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٧ الحديث ٣.
(٧) الكافي : ج ٥ باب
الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يتزوّجها
الصفحه ٣٣٩ : أشفع ، فقالت : لا حاجة لي فيه (٤) (٥) (٦).
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج
١ ص ٦٧ كتاب
الصفحه ٥٧٠ : كتابيه (١) (٢) وزاد : فان عجز تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر الله
، وظاهره في باب النذر من الشرائع
الصفحه ٢٣٠ : .
(٢) المبسوط : ج ١
كتاب الحج ، في ذكر حكم الصبيان في الحج ص ٣٢٩ س ٢ قال : والام لها ولاية عليه
بغير تولية ويصح
الصفحه ٤٩٦ : (ان لم يكن له ولى) ولعله الصحيح.
(٤) الوسيلة : فصل في
بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٤ س ١١ قال : أمر الحاكم
الصفحه ٢٥٩ : يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٣١ الحديث ٢٠.
(٥) سنن النسائي : ج
٦ كتاب النكاح (تزويج الزانية).
الصفحه ٢٣ :
الشرط عليه إن تأخّر عن شرطه لم يكن له اجرة ، لكان الحكم في ذلك الصلح ، لا يسقط
الأجرة كلّها ولا يأخذها
الصفحه ٤٤ : : فامّا إذا أذن له في الإقرار عليه ووكّله فيه فإنه
يصح ذلك إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب
الوكالة ، مسألة ٥ قال