الصفحه ٢٩٩ : : فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل لم يكن له عليها
سبيل إلخ.
(٥) السرائر : كتاب
النكاح ص ٢٩١ س ١٤ قال
الصفحه ٢٩٨ : يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول
: القول المحكي
للشيخ في النهاية وكتابي
الصفحه ٣٠ :
بالحبشة (٢) ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية
خالة عبد الله بن العباس (٣) ووكّل عروة
الصفحه ٩٤ : الوصايا (٢) باب الحث على الوصية ، الحديث ٢٦٩٩ وسنن الترمذي : كتاب
الوصايا (٣) باب ما جاء في الحث على
الصفحه ١٨ : :
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب
في تجارته ، قال : لا
الصفحه ٢٩٥ : المفيد في باب عقد الإماء (٨).
__________________
(١) الإيضاح : ج ٣
كتاب النكاح ، في الكفاية ، ص ٢٢
الصفحه ٤٥٥ : شواذ الأصحاب وقوعها بائنة (١).
وقال الشيخ في
كتابي الخلاف : لا يقع به طلاق (٢) (٣) وبه قال ابن إدريس
الصفحه ٢٩٧ :
اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (٣).
والمعتمد
الأوّل.
(الثاني) من له شبهة كتاب وهم المجوس ، فإنه
الصفحه ١٥٣ : بشر الله
تعالى به عيسى عليه السّلام قال له في وصفه : واستوص بصاحب الجمل الأحمر والوجه الأقمر
، نكاح
الصفحه ١٢٩ : أربعة (١) وبمضمونها قال الصدوقان (٢) والشيخ في كتابي الاخبار (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥) لأصالة
الصفحه ٤٧٦ : رواية
عبد الله بن عقيل بن أبي طالب : ان عمر قضى على انها تبقى على ما بقي من الطلاق ،
فقال أمير المؤمنين
الصفحه ٢٧٩ :
النكاح الذي فيه معنى الإباحة إلخ.
(١) المختلف : كتاب
النكاح فيما يحرم اجتماعا لا عينا ص ٨١ س ٥ قال
الصفحه ٦ : مراعاتها.
والأصل فيه
الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا
الكتاب : فقوله تعالى «إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ
الصفحه ٢٤٠ : اختيار الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) وكتابي الأخبار (٣) (٤) واختاره ابن إدريس في أحد قوليه (٥) وبه
الصفحه ٤٤٨ : ، أو يشير إلى المرأة إلخ.
(٦) المبسوط : ج ٥ في
فروع الطلاق ص ٧٦ س ٢٢ قال : إذا كان له زوجتان إلى قوله