الصفحه ٤٦١ : : كتاب
الطلاق ، في الصيغة قال : ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث الى قوله : وقيل : يقع
واحدة ويلقى التفسير
الصفحه ٨٦ : يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره ، وما تعلق
في الهواء فهو الغرض. وقد يجعل في الشق نقش كالهلال
الصفحه ١٦٧ : .
فالمرأة
الصالحة للمنزل عون على الدين ، واحتيال هذه الأسباب شواغل ومشوّشات للقلب ،
ومنغّصات للعيش.
وجا
الصفحه ٢٤٣ : الحرمة ، لما رماه حماد بن عثمان في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام
الصفحه ٤٤٢ : بالجواز فيها ضعف.
أقول
: هذه رواية ابن
بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجوز طلاق الصبي
الصفحه ١٩٢ : السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله
فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال
الصفحه ٨٨ : نزل في بقية حدته
حابيا في قطع مسافته ، احتسب له صابئا ، لأنّ الرمي بالفتور منقطع وبالحدة مندفع
الصفحه ١٩٦ : إن يكن لك رغبة ، فقال عليه السّلام : لا رغبة لي في
النساء فقامت طويلا ، فقام رجل فقال يا رسول الله
الصفحه ٤٢٩ : عنه (١) وكذا ابن إدريس نص عليه في كتابه (٢). فلو طلّقت الأم بائنا ، قال الشيخ في كتابي الفروع
عادت
الصفحه ٥٥٨ : .
(٢) المبسوط : ج ٦ ،
كتاب الايمان ص ١٩٤ س ١ قال : إذا قال : برئت من الله الى قوله : لم يكن يمينا ولا
ينحث
الصفحه ٤٥٩ : (وقال أبي رضي الله
عنه في رسالته الى : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته القى على رأسها قناعا إلخ.
(٣) من
الصفحه ١٢٥ : بالمال
ويكون الربح فيما بينهم وبينه ، فقال : لا بأس ، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك
، وهو حيّ
الصفحه ١٥٢ : كتبهم الاستدلالية عند عدّهم خصائص
النبي صلّى الله عليه وآله في كأب النكاح ، وفي التذكرة : (ج ٢ كتاب
الصفحه ٤٨ : ١.
(٤) الفروع : ج ٧ ،
كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته ، ص ٥٦ الحديث ٢ مع اختلاف يسير في بعض
الكلمات
الصفحه ٤٥٨ : بخطه ان
فلانة طالق إلخ.
(٢) الشرائع ، في
الصيغة قال : ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر إلخ