الصفحه ٢٢٠ :
الولاية عليها للأب ، اختاره الشيخ في كتابه (١) وبه قال الصدوق (٢) والحسن (٣) والقاضي (٤).
(ج) الولاية
الصفحه ٢٦٩ : به في عقد
الشبهة ووطء الشبهة ، وقال ابن إدريس : لا يثبت بعقد الشبهة ووطئها تحريم المصاهرة
(٢) وقال
الصفحه ٥٢٥ :
وفي صحته مع
الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة. ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر
ويعتبر في
الصفحه ٥٩٠ : ...................................................... ٥٠٠
كتاب الخلع والمباراة
في
وقوع الخلع بالصيغة وعدمه
الصفحه ٤٤٥ : (٥) والمصنف (٦) والعلامة في القواعد (٧) والإرشاد (٨).
__________________
(١) المختلف كتاب
الطلاق ص ٣٦ س ٢٣
الصفحه ٥٨١ :
فهرست المطالب
كتاب الوديعة والعارية
اشتقاق
الوديعة
الصفحه ٤٥٢ : بن أبي نصر في كتاب الجامع إلخ.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٦٥)
باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق
الصفحه ٨٤ : مذهب ابن إدريس (١) وذهب الشيخ في الكتابين إلى انها عقد جائز (٢) واختاره العلامة (٣). احتج ابن إدريس
الصفحه ١٩ : .
(٢) المراسم ، ذكر
أحكام الإجارات ص ١٩٦ س ٦ قال : ولا يبطل الإجارة إلّا الموت.
(٣) المهذب : ج ١
كتاب الإجارة
الصفحه ٣٦١ : (١) وسلار (٢) وأبو علي (٣) والقاضي في الكامل (٤) ورواه الصدوق في كتابه (٥) واختاره العلامة مع الإقعاد
الصفحه ٣٩٨ : تقرير المهر ، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم
__________________
زوجها).
(١) المختلف : في
الصداق
الصفحه ٨٧ : : يحسب له
لحصوله برميه ، وقيل : عليه ، لأنّ تأثير الرمي في ارتفاع السهم ، وأمّا سقوطه
فبثقله وهبوطه بطبعه
الصفحه ١١٩ : للوصي
التوكيل فيما له فعله ، وفرق بين هذه الصورة وبين القسمة ، فإنّ في القسمة يقع من
أحدهما تصرّفات لا
الصفحه ٥٦٧ : (١) والعلامة (٢).
واما غير
الزوجة والولد ، فيحرم شق الثوب عليه ، ولا كفارة فيه ، قريبا كان أو أجنبيا ، وان
الصفحه ٥٧١ :
المقصد الثاني في خصال الكفارة.
وهي العتق
والإطعام والكسوة والصيام.
اما العتق
فيتعين في الواحد